المواطنة الثقافية

المواطنة الثقافية..اندماج وتعددية
(بناء دور العبادة نموذجا)
( مقاربة أولية مقترحة)
سمير مرقس


تاريخ المجتمع هو تاريخ الجهر بأفكاره،وتاريخ الجهر بتعدديته.

دون هذا الجهر،لا يكون المجتمع إلا ركام أشياء- نباتا أو جمادا أو هياكل لها شكل إنسان.

لا تاريخ لمجتمع صامت، أو لمجتمع أحادي النظر و الفكر.

المعنى مرتبط بالفكر المتعدد –جهرا.

الفكر المتعدد – جهرا هو ما يؤسس لتاريخ المعنى.

المجتمع الذي لا يفكر متعددا، وجهرا، لا يمكن أن يخلق معنى إنسانيا عظيما.أنه يعيش خارج المعنى.

بالفكر المتعدد – جهرا،يصير للإنسان تاريخ.

الأحادية صحراء.

زوال التعددية في المجتمع زوال لتاريخه.المجتمع نفسه يفقد اجتماعيته،ويتحول إلى
قطيع.

الوجود هو أن يقال بأفكار وطرائق متعددة.ذلك أن الوجود، تحديدا، متعدد.
لا أحادية إلا أحادية الخالق

الآخر الحر شرط لوجودي الحر.

الشاعر الكبير” أدونيس”


المحتويات:

..* أولا: في البدء المواطنة.

  • (أ) ما المواطنة التي نريدها..المواطنة على قاعدة الاندماج.
  • (ب) المواطنة الثقافية ضمان حماية التعددية.
    ثانيا: المواطنة الثقافية: بناء الكنائس نموذجا.

  • (أ) بناء الكنائس في مصر القبطية.

  • (ب) بناء الكنائس بعد دخول الإسلام إلى مصر.

  • (ج) بناء الكنائس في مصر الحديثة.


أولا:في البدء المواطنة

الخبرة المصرية هي التعددية النقية..إنها المركب الحضاري المتعدد العناصر، خبرة تتميز بالأساس في قدرتها على استيعاب التعدد من دون هيمنة مكون علي باقي المكونات.إن عبقرية مصر الحقيقية في أنها مركب حضاري لا يمكن اختزال عناصره لحساب عنصر واحد، فعندئذ تصبح مصر مسخا لآخرين، ومن ثم تصبح مصر التعددية في خطر…لماذا؟
لأنه وبالرغم من أن المواطنة تعني أن يتحرك الناس معا في إطار المجال الحيوي الجامع لمواجهة المشاكل معا: الظلم.. الفقر.. البطالة..الخ، إلا أن المجال الحيوي الجامع لأبناء الوطن الواحد لم يعد كذلك، فكل طرف بدأ يعود لأشكال التنظيم الأولية باحثا عن حل المشاكل بمعزل عن الطرف الآخر، وبخاصة في الأوساط الدنيا من المجتمع.. وبسبب عزلة كل منا عن الآخر بدأ كل طرف يتحرك في مجاله الخاص بعيدا عن المجال الجامع للتعدد..وبتأثير الأفكار الأحادية تدعمت أكثر العزلة..وتمترس كل طرف في مجاله الخاص محاربا الطرف الآخر بهدف نفيه..بدلا من أن يستقوي كل طرف بالطرف الآخر في مواجهة المشاكل المركبة:الفقر،والأمية،والمرض،وأطفال الشوارع،…، التي لا تفرق على أرض الواقع بين طرف وآخر..
عندئذ تولد لدي إحساس بان مصر ذات الطابع التعددي تختطف لصالح الأحادية.. وكان السؤال هل من معنى لمصر بدون التعددية..هل يمكن أن تستمر مصر تعاني التوتر الديني لأربعة عقود، ونصل إلى هذه الدرجة الحادة من الاستقطاب من دون حل..

أن مدخلنا لتجاوز التوتر هو بدعم قيم وممارسات الدولة الحديثة على قاعدة المواطنة(تمييزا عن الطرحين الطائفي والأقلوي) التي لا تميز بين أحد وتعني الاندماج والتعدد، ودعم المواطنة وفي إطارها المواطنة الثقافية على أرض الواقع ..كيف؟
أولا: ما المواطنة التي نريدها؟
ثانيا: المواطنة الثقافية.

(أ) ما المواطنة التي نريدها؟(المواطنة من خلال الاندماج).

تبلورت المواطنة تاريخيا من خلال حركة الناس لاكتساب الحقوق ، وبلوغ المساواة بين الجميع من دون تمييز ،وتم هذا التبلور بمنطق المركب الذي تتكون عناصره مع التطور التاريخي ،وكان كل عنصر يعبر عن بعد من أبعاد المواطنة تتم إضافته للمركب بحسب حركة الناس والسياق التاريخي.
ويمكن رصد مراحل تكون أبعاد المواطنة كما يلي:

في البدء كانت المساواة أمام القانون أي المواطنة المدنية Civic Citizenship.
ثم تحقق التمثيل السياسي في المجالس النيابية فعرفت المواطنة في بعدها السياسي Political Citizenship.
و مع التطور الاجتماعي والطبقي عرفت المواطنة في بعديها المركب الاجتماعي – الاقتصاديSocio- Economic Citizenship.
و مع تنامي صعود الهويات الثقافية:الدينية والعرقية والجنسية ،طرح مفهوم المواطنة الثقافية Cultural Citizenship .

ومع اكتمال المواطنة بأبعادها، بغض النظر عن الدرجة والنوعية التي تتوقف على مدى التطور الذي يختلف من سياق لآخر، تعددت تعريفات المواطنة، والتي يمكن أن نجملها من خلال دراستنا لهذا الموضوع في الآتي:

  • تعبير عن” حركة” الناس اليومية مشاركين و مناضلين من أجل نيل “الحقوق” بأبعادها المدنية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و الاقتصادية على قاعدة” المساواة” مع الآخرين من دون تمييز لأي سبب, و اندماج المواطنون في ” العملية الإنتاجية” بما يتيح لهم” تقاسم” الموارد العامة و الثروة الوطنية مع الآخرين الذين يعيشون معهم في إطار الوطن الواحد..
اقتسام المواردالعامة المدنية السياسية الثقافية المساواة المشاركة
منظومة الحقوق
الاجتماعية الاقتصادية الخدمية
على قاعدة اقتصاد إنتاجي
المواطنة

جدول رقم (1)

بلغة أخرى فإننا نعتبر المواطنة ، هي حركة الناس ،و الممارسة التي تضمن حضور الجميع بالرغم من التنوع الثقافي و تعدد الخصوصيات إلى معترك واحد من أجل إحداث النهوض العام، فالجهد المشترك هو ” المجال الحيوي الجامع” الذي:
* ينقل الناس من “الخاص الضيق” إلى “العام الرحب”، بغير تناقض بين الخاص و العام من جهة، و بإبراز الأفضل لدى كل طرف والتفاعل الإيجابي بين هذا الأفضل وذاك من اجل التغيير المطلوب.
المواطنة بهذا المعنى هي الحركة الجمعية للناس في إطار الوطن الواحد نحو التغيير من خلال العمل المشترك من أجل التقدم. إنها “العملية” Process التي من خلالها يتم تفعيل المركب الحضاري العام بتنوعه . و غياب المواطنة يجعل كل عنصر داخل هذا المركب يرتد إلى دائرة حركته ” الخاصة الضيقة “:العزوة والقبيلة و العشيرة و الطائفة، لأن “العام الرحب” أو الوعاء الأوسع:الوطن، فيه ما يعوق ممارسة المواطنة.فالفرد إذا ما ظل يتحرك في إطار أنه لا يوجد آخر و أن دائرة حركته الأولية (الطائفة والعشيرة..) هي العالم، فإنه لن يرى إلا ثقافته فقط ومن ثم” ينفي” كل طرف الآخر أو على أحسن تقدير “يتجاور” كل طرف مع الطرف الآخر بدون أي تفاعل أو فعل مشترك.

فالجهد المشترك بين المواطنين أي ممارسة المواطنة في سياق المجال العام أو ما أسميه” الإطار الجامع”، على اختلافاتهم الثقافية هو الذي يجعل الخصوصيات الثقافية تتفاعل فيما بينها وتجعل من كل طرف يقدم أفضل ما لديه من أجل الصالح العام وليس السجال المدمر. وعليه تصبح” الخصوصية الثقافية ” نسقا مفتوحا قابل للتراكم من خلال الخبرة التاريخية ذلك بالاستجابات المبدعة للتحديات و الأزمات التي تواجه الجماعة الوطنية أثناء حركتها بما تضم من بشر يجتهدون في ممارسة المواطنة.
فلا تعود الخصوصية الثقافية نسقا سكونيا جامدا بل حالة ديناميكية متطورة؛
وعليه يمكن تجاوز إشكالية “تعطيل” المواطنة إلى “التفعيل”.

إن تعطيل المواطنة “المجال الحيوي الجامع” للفعل المشترك, و من ثم تشظي الخصوصية الثقافية يؤدي إلى حالات ثلاث تعوق الاندماج هي:

  • (1) خصوصيات ثقافية في علاقة “تجاور”
  • (2) خصوصيات ثقافية في علاقة “سجال”
  • (3) خصوصيات ثقافية في علاقة “استبعاد/نفي” متبادل.
    و هي حالات ثلاث تتراوح بينها مكونات الجماعة الوطنية إذا ما تعثر الاندماج،ويوضح الجدول التالي ماسبق:
تجاور سجال استبعاد /نفي
حالات الخصوصيات الثقافية

جدول رقم(2):

و لا خلاف على أن تفعيل المواطنة “كمجال حيوي جامع” لحركة الناس بخصوصياتهم الثقافية المتنوعة لهو أمر ضروري فالتقدم مشروط بالاندماج و تبلور خصوصية ثقافية جامعة تصبح فيها الخصوصيات الثقافية المتعددة مصدر ثراء للجماعة ككل،ويوضح الشكل التالي ما سبق.
(ب)المواطنة الثقافية ضمان حماية التعددية:

يأتي مفهوم “المواطنة الثقافية ” Cultural Citizenship, أو المواطنة في بعدها الثقافي و الذي يعد برايان ترنر Brayan S. Turner – أحد أهم الذين ساهموا في أدبيات المواطنة – ليعيننا في فهم مدى حضور الخصوصيات الثقافية المتنوعة فيما أسميناه ” المجال الحيوي الفاعل ” أو عملية المواطنة في شمولها من عدمه, حيث يعرف المواطنة الثقافية بالآتي:
” أنها الحق في المشاركة – الثقافية – في المركب الثقافي العام لمجتمع بعينه.. “،
“.. It is the social right to participate in the Complex Culture
of particular society …”
أي أنها العملية التي من خلالها يكون للخصوصيات الثقافية حق المشاركة في المركب الثقافي العام لمجتمع من المجتمعات, شريطة أن تكون هذه الخصوصيات في حالة تفاعل بما يفيد تقدم هذا المجتمع.في هذا المقام تؤخذ في الاعتبار عدة أمور و ذلك كما يلي:
1. إن المركب الثقافي العام الأحادي البسيط الغير قادر علي استيعاب التنوع الثقافي والتعددية يعكس إن هناك مشكلة ما.
2. أن حضور الخاص في العام لا يعني الإلغاء أو الاستيعاب طالما أن القضايا و الأهداف محل اهتمام هذه الخصوصيات تصب في اتجاه الخير العام.
3. أن يكون المركب الثقافي العام من “البراح” في إتاحة المساحات المطلوبة للخصوصيات الثقافية في أن تعبر عن نفسها.

و يؤكد ترنر على أن تحقق المواطنة الثقافية يتجلى في عدة أمور منها:
1. تمثيل الهوية الثقافية الخاصة في المركب الثقافي العام بالتساوي مع الهويات والخصوصيات الأخرى.
2. إدراج التاريخ الثقافي للخصوصيات المتنوعة ضمن التاريخ العام و الذاكرة القومية.
3. حرية التعبير الكاملة للخصوصيات و إبراز المنظومة الرمزية الخاصة بكل خصوصية بصورة يألفها الجميع.
لن يتأتى ما سبق إلا من خلال إعادة النظر في نظم التنشئة، ومراجعة مناهج التعليم، والمواد الإعلامية،والقوانين واللوائح الداعمة …بحيث يراعى دوما التأكيد على حضور الآخر والتعريف بثقافته وتاريخه، ومن ثم يكون مألوفا.. فيتحقق التفاعل من خلال القنوات السياسية ومن ثم الاندماج..وتتجلى التعددية.. في هذا السياق نتناول موضوع بناء دور العبادة بشكل عام وبناء الكنائس بشكل خاص كونه أحد تجليات المواطنة الثقافية. فبناء دور العبادة أحد عناصر المنظومة الرمزية لمكونات المركب الحضاري المصري، ومن ثم لابد من التوافق على تنظيم وجودها الذي هو تأكيد على التعددية. وعدم الرضوخ للثقافة السائدة التي قد تكون في لحظة تاريخية معينة تحول دون تحقق التعددية على أرض الواقع ونحن نتفهم ذلك تماما الأمر الذي يحتاج إلى جهد مركب من ضمنه إصدار قانون منظم بيد أن ذلك لابد من دعمه بمناخ ثقافي داعم.
إن أحد معايير التقدم هو امتداد المواطنة للجميع بدون تمييز، فلا تكون المواطنة أفقية نخبوية قمية بل تمتد رأسيا في جسم المجتمع حتى تصل إلي قاعدته ويتحقق ما أصفه بالمواطنة القاعديةGrass Root Citizenship . في هذا السياق يهمني التذكير بتعريفنا الذي أقترحناه عاليه حول المواطنة.

إن شعور أحد أطراف عملية الاندماج بأنه وحده يملك الحقيقة المطلقة، و أن باقي الأطراف عليهم التحرك تحت سقف أطروحات بعينها باعتبارها مطلقة وغير قابلة للنقد،وهو ما يعني إضفاء “المقدس” على المجال العام،إنما يعد أمرا خطيرا لأن المجال العام الذي من المفترض أن تلتقي فيه كل الجماعات ليس مجالا للقاء المقدسات . لذا فالاندماج هو عملية مجتمعية Societalشاملة تحتاج إلى جهد وانفتاح وإعادة القيمة للدولة القومية المؤسسة على المواطنة والاقتصاد الإنتاجي والاستقلال الوطني.
الخلاصة لا يمكن أن يكون هناك بشر يعملون ويعيشون معا في مجتمع ما من أجل مستقبلهم المشترك من دون أن يكون لهم حضور فاعل ومشاركة حقيقية(أي مواطنة)..إلا ـ كما يقول هابرماس ـ بتمسك جميع المواطنين الصارم بما أسماه:Constitutional Patriotism “الولائية الوطنية الدستورية”،والتوزيع العادل للثروة بين الجميع ،على قاعدة المواطنة الثقافية التي تعني المساواة الثقافية وضمان التكافؤ في التعبير عن خصوصية مكونات الجماعة الوطنية.

في هذا السياق نتحدث عن بناء الكنائس في مصر…

1 بناء الكنائس: خلفية تاريخية مختصرة.
(1ـ أ) بناء الكنائس في مصر القبطية.
(1ـ ب) بناء الكنائس بعد دخول الإسلام إلى مصر.
(1ـ ج) بناء الكنائس في مصر الحديثة.
2 المسار الدستوري والقانوني والاداري المرجعي لبناء الكنائس منذ دستور 1923.
(2 ـ أ) من 1923 إلى 1934.
(2 ـ ب) شروط العزبي باشا .
(2 ـ ج) أحكام قضائية تاريخية: دستورية وإدارية مطلع الخمسينيات.
(2 ـ د ) بناء الكنائس ودستور 1971.
3 أين نحن الآن من مشكلة بناء الكنائس؟
4 الخلاصة.


(1)بناء الكنائس: خلفية تاريخية مختصرة

(1ـ أ) بناء الكنائس في مصر القبطية:
في منتصف القرن الأول الميلادي، وجد المصريون في المسيحية مخلصا من القهر الاجتماعي والسياسي، الذي كان يتعرضون له. وبالرغم من تبعية مصر للإمبراطورية الرومانية إلا أن هذا لم يمنع الكنيسة بفضل الدعم الشعبي، أن تؤسس مؤسساتها اللاهوتية والثقافية، وأن تنمو قوى المعارضة الشعبية في كنف الكنيسة، حسبما يجمع المؤرخون. ولم يظهر أي تغيير في موقف الإمبراطورية الرومانية من المصريين وكنيستهم حتى بعد اعتمادها للإيمان المسيحي ديانة رسمية لها. وظلت الكنيسة المصرية الوطنية تلعب “دور القيادة الوطنية واللاهوتية”، المقاومة للمحتل الأجنبي بالرغم من إتباعه للمسيحية. وكان بناء الكنائس ينتشر في كل ربوع مصر، وكان يعبر عن أمرين:
انتشار الإيمان في أنحاء مصر، ومن ثم ضرورة توفر أماكن للعبادة كي يتمكن المصريون من ممارسة شعائرهم الدينية.
مثلت الكنيسة رمزا للمقاومة وحماية للشخصية الوطنية في مواجهة الأباطرة الرومان.(ويشار إلى الصلوات التي يتضمنها القداس القبطي من أجل نهر النيل ومصر لما لذلك من دلالات هامة تاريخية ووطنية ولاهوتية).

(1ـ ب) بناء الكنائس بعد دخول الإسلام إلى مصر:
حرص الولاة في مصر على تنظيم بناء الكنائس، بحسب سيدة الكاشف. ومنذ التعامل الأول بين عمرو بن العاص والبابا بنيامين، سمح للأقباط ببناء ما هدم من كنائس وأديرة وقت هرقل. ومن المتفق عليه بين المؤرخين، إن بناء الكنائس وتجديدها من الموضوعات التي لم يكن للحكم الإسلامي فيها سياسة ثابتة، حيث تأرجح الموقف منها حسب الظرف الاجتماعي والسياسي وليس الديني. وللتدليل على ما سبق – على سبيل المثال لا الحصر- إنه وقت خلافة هارون الرشيد أمر والي مصر علي بن سليمان بهدم بعض الكنائس، لاعتبارات غير دينية وإن وظف فيها الدين. بينما أذن الوالي التالي له، موسى بن عيسى (وقت هارون الرشيد أيضا) للأقباط ببناء الكنائس التي هدمها علي بن سليمان، واعتبارها – بحسب الفقهاء- من :

“عمارة الأرض”.

و يشار إلى أن ما نسب إلى الخليفة عمر بن الخطاب، من وضع شروط حول هذا الأمر – وهي الشروط التي عرفت بالشروط العمرية- يعد بريئا منها ،حيث أن هذه الشروط انتشرت واستقرت بعده بخمسة قرون على الأقل. وقد حفظ المؤرخون مثل: الطبري، والبلاذري، وآخرون، شروط عمر وليس فيها تشدد أو انتقاص لحرية غير المسلمين. ويؤكد ذلك فهمي هويدي في كتابه “مواطنون لا ذميون”، حيث يقول “عسير أن نعثر على صيغة محددة لذلك العهد إذ اختلفت الروايات في شأنه اختلافا يبعث على الشك من البداية، ولو أن الاختلاف كان في بعض التفاصيل مع وحدة الموضوع لكان الأمر مقبولا، إذ ليس مستغربا أن تختلف صياغة عهد يفترض أنه تم في ذلك الوقت المبكر من التاريخ، إنما الملفت للنظر أن الاختلاف امتد ليشمل مصدر الرواية ذاته، وأطراف العهد ومكان حدوثه. “ويقطع هويدي” أن موضوع إقامة الكنائس في بلاد الإسلام أخذ حجما أكثر مما ينبغي فعندما يقرر الإسلام شرعية الآخرين، ويحث على وجوب احترام عقائدهم وعوائدهم، فإن أول ما ينبغي أن يكون مصونا للآخرين من حقوق هو حرية العبادة”. ونجده ينتقد، بعض الكتب التراثية التي تناولت هذا الموضوع بشكل سلبي، بسبب السياق الذي كتبت فيه مثل كتاب “أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية”.
(1ـ ج) بناء الكنائس في مصر الحديثة:
بتأسيس مصر الحديثة، أخذت مسارا مختلفا عن باقي دول المنطقة، وبالرغم من التبعية القانونية للدولة العثمانية، إلا أن محمد علي بدأ يفك الارتباط نسبيا بينها وبين مصر. وبزغت المواطنة من أعلى (كما أشرنا في دراسة مبكرة عن مراحل المواطنة الخمس التي سارت فيها مصر على مدى 200عاما). بيد أن الصراع بين الدولة العثمانية والقوى الأوروبية المهيمنة على مقدرات الدولة العثمانية وفق ما عرف بنظام الامتيازات، جعل السلطان عبد المجيد الأول يصدر ما يسمى :

بالخط الهمايوني سنة 1856 ويعني:
“الخطاب أو التوجيه أو البيان الموجه من الباب العالي”، أي نص ليس له صفة التشريع الملزم، في إطار الإصلاحات التي أراد إثبات مرونته بها تجاه غير المسلمين. وحول هذا الخط نرصد الملاحظات التالية:

  1. الخط الهمايوني، مثله مثل أي خطاب يصدر عن رئيس دولة ليست له صفة التشريع الملزم، خلافا “للفرمان “و”الديكريتو”.
  2. لم يصغ النص في مواد كما هو الشأن في التشريعات. وإنما كتب بصيغة يتغنى فيها صاحبه بعبارات التمجيد والتفخيم.
  3. بالرغم من أن جريدة الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية المخصصة لنشر القوانين والتشريعات، كانت قد صدرت منذ سنة 1830، إلا أنه لم ينشر هذا الخط فيها، ومن ثم لا يكون قد اكتسب صفة التشريع الملزم. وهذا النشر لم يقم عليه دليل حتى الآن.
  4. كانت مصر وقت صدور الخط الهمايوني تتمتع باستقلال تشريعي بحسب إجماع المؤرخين والقانونيين.
  5. كان هذا الخط موجها إلى الكتل المسيحية التي قبلت بنظام الملل في الشام، هذا النظام لم تعرفه مصر بالمطلق(ويمكن الإحالة لمزيد من التفاصيل إلى أبو سيف يوسف في كتابه الأقباط والقومية العربية، وعزيز سوريال عطية في تاريخ المسيحية الشرقية، ومحمد عفيفي في الأقباط في العصر العثماني، وكاتب هذه السطور في الحماية والعقاب: الغرب والمسألة الدينية في الشرق الأوسط) حيث كان الأقباط مندمجون رأسيا في الجسم الاجتماعي لمصر.
    وعليه استمرت مصر تبنى فيها الكنائس وفق ما تعارفت عليه قبل دخول الإسلام إلى مصر وبعد دخوله إليها وبعد ـاسيس الدولة الحديثة ولم يكن للخط الهمايوني أي تأثير قانوني على بناء الكنائس .وجاء دستور 1923 أول دستور مصري تعرفه مصر بعد ثورة 1919 والذي وصفناه بدستور الحركة الوطنية ليقر مبدأ حرية العقيدة والعبادة وذلك في الباب الثاني المعنون في حقوق المصريين وواجباتهم في المادتين 12و13 والتين نصتا على ما يلي:
    المادة 12:
    حرية الاعتقاد مطلقة.
    المادة 13:
    تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
    وكان من المفترض أنه في ضوء هاتين المادتين أن يكون هناك قانون منظم لبناء العبادة ولكن لم يحدث. والسؤال ما الذي حدث منذ هذا التاريخ طالما اقر بشكل واضح دستوريا الحق في حرية العبادة وواجب الدولة أن تحمي هذا الحق وإعماله من خلال حرية القيام بشعائر الدين والعقائد.

(2)المسار الدستوري والقانوني والاداري المرجعي لبناء الكنائس منذ دستور 1923

(2 ـ أ) من 1923 إلى 1934

المفاجأة، أن القرارات الرسمية الحديثة والتي كانت ترخص لبناء الكنائس مع مطلع القرن العشرين وتجديدها لم تكن تشر للخط الهمايوني قط. ولأن دستور 1923 قد اقر دستورية حرية العبادة والحق في إقامة الشعائر ولكن لم يترجم المبدأ الدستوري إلى قانون بيد أن الكنائس كانت تبنى. ولكن لأن مصر كانت تبلور تقاليدا دستورية فكان لابد من أن تستند مراسيم بناء الكنائس إلى قوانين ما .المفارقة أن بناء الكنائس بات يستند إلى :
قانون قديم صادر في عهد الملك فؤاد هو القانون 15 لسنة 1927، الذي يقوم بتنظيم السلطة فيما يتعلق بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين. والمفارقة انه لا يتناول موضوع بناء الكنائس أو تجديدها لا من قريب أو من بعيد. وقد استمرت الإشارة لهذا القانون في ديباجة القرارات الجمهورية لاحقا إلى يومنا هذا نعم إلى يومنا هذا النتيجة التي تخلص إليها مما سبق أن الخط الهمايوني ليس جزءا من البناء القانوني المصري.
وأن بناء الكنائس صار حقا دستوريا منذ 1923 وإن لم يترجم ذلك إلى قانون حتى تاريخه.
ولكن في عام 1934 كانت هناك محطة هامة في المسيرة الدستورية والقانونية والادارية لبناء دور العبادة.

(2 ـ ب) شروط العزبي باشا

لا يوجد تاريخيا أي قوانين تفصيلية خاصة ببناء الكنائس، سوى الإجراءات الإدارية الشهيرة المعروفة “بشروط العزبي باشا”(وكيل وزارة الداخلية) الذي أصدرها ديسمبر سنة 1933(نشرت فبراير 1934) ، وهي إجراءات إدارية لا ترقى لمرتبة القانون. وحول هذا الأمر فانه ينبغي فهم السياق السياسي الذي صدرت فيه، حيث إنها صدرت خلال فترة الانقلاب الدستوري الذي قام به الملك وإسماعيل صدقي على دستور 1923، ذلك بإلغائه وإحلال دستور عام 1930 محله، ويعد هذا الدستور من الدساتير المعروفة في تاريخ مصر بقيودها الشديدة. ومن يطلع على الشروط العشرة يمكنه أن يدرك أن المقصود منها هو وضع العراقيل أمام بناء الكنائس حتى يكون ذلك غير ممكن، أي أنها متسقة مع السياق الذي صدرت فيه من جهة، ومع الطبيعة المقيدة للدستور والذي اتسم بحرمان الشعب من حقوقه من جهة أخرى. 
ويشار هنا إلى عدة أمور:
1 الأكيد أن بناء الكنائس خلال القرن التاسع عشر وحتى ما بعد منتصف القرن العشرين، لم يكن يواجه بأية قيود، ولم تكن هناك ثقافة اجتماعية مانعة لذلك.
2 إن دستور 1930 كان مصيره النسيان وإن شروط العزبي باشا لم تفعل خلال الفترة الليبرالية ولكن تم استدعائها في المرحلة الجمهورية بعد 1954بشكل أو آخر.
3

(2 ـ ج) أحكام قضائية تاريخية: دستورية وإدارية مطلع الخمسينيات

وجدير بالذكر أن القضاء المصري في مطلع الخمسينيات قد أصدر أحكاما تاريخية هامة في مجال حرية ممارسة الشعائر الدينية وإنشاء دور العبادة نذكر منها:
1. حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 26 فبراير 1951وقضى بما يلي:
أن إقامة الشعائر الدينية لكل الطوائف كفلها الدستور. كما ألغت قرارا لوزير الداخلية برفض الترخيص بإنشاء كنيسة على أساس قلة عدد أفراد الطائفة. وذكر الحكم انه ليس يوجد نص يضع حدا أدنى لعدد الأفراد الذين يحق لهم إقامة كنيسة.
2. الحكم التاريخي في القضية رقم 615 لسنة 5 القضائية بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1952،والذي أصدره الفقيه الدستوري الكبير الأستاذ الدكتور عبد الرازق السنهوري و جاء فيه:
” إن اشتراط ترخيص في إنشاء دور العبادة على نحو ما جاء في الخط الهمايوني لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها دون إنشاء هذه الدور مما لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية.”
“إن حرية الاجتماع للقيام بشعائر الدين تدخل ضمن الحريات التي يحميها الدستور مادام أنها لا تخل بالنظام العام ولا تنافي الآداب. والحكومة لم تزعم شيئا من ذلك، ومن ثم يكون الأمر بتعطيل الاجتماع الديني قد وقع باطلا مما يتعين معه القضاء بإلغاء الأمر المطعون فيه فيما تضمنه من منع الاجتماعات الدينية.”
“وقالت المحكمة بان الدستور قد أقر تحويل الملك الخاص إلى كنيسة عامة إذ نص على حماية الدولة للقيام بالشعائر الدينية”.
“وأضافت المحكمة أن إلى أن اشتراط الترخيص في إنشاء دور العبادة لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها في إنشاء هذه الدور، مما لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية إذ أن الترخيص لم يقصد به عرقلة إقامة الشعائر الدينية بل أريد به أن يراعي في إنشاء دور العبادة الشروط اللازمة التي تكفل أن تكون هذه الدور قائمة في بيئة محترمة مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وفي هذه الحدود المعقولة ينبغي أن يقوم نظام الترخيص”.

2 ـ د بناء الكنائس ودستور 1971

جاء النص الدستوري المتعلق ببناء دور العبادة في دستور 1971 متقدما عن نص 1923.فالنص بحسب ما ذكرنا جاء معطيا الحق بشرط الا يخل بالنظام العام بينما نص 1971 جاء مطلقا بغير شروط بحسب المادة 46( المادة 12في الإعلان الدستوري 2011 الذي أعلن عقب ثورة 25 يناير) وذلك كما يلي:
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
ويذهب وليم سليمان قلادة إلى أن دستور 1971 قد ألغى أي أثر للخط الهمايوني فعليا، وذلك بالنص في المادة 46 علي أن تكفل الدولة ” حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية”، بالمطلق. و كان هذا النص يكتب في الدساتير السابقة على دستور 1971 مضافا إليه تحفظات معينة. ويدخل نص المادة 46 بصياغته الحالية تحت مما يسميه فقهاء القانون “الحقوق المطلقة” والتي تكون نصوص الدستور بشأنها قابلة للتطبيق فورا، ولا تتطلب لإعمالها تدخلا من المشرع ليبين كيفية استعمالها، ومن باب أولى ليس عليه أن يضع قيدا عليها، لأنها تقرر مركزا قانونيا يتحتم احترامه بالنسبة للمشرع والأفراد على السواء.
ويدعم ما سبق الخبرة المصرية التاريخية والواقع الفعلي والأحكام القضائية بهذا الشأن.

(3)أين نحن الآن من مشكلة بناء الكنائس؟

يمكن القول أن مشكلة الخانكة التي حدثت سنة 1972 كانت شرارة انطلاق للمشكلة. فلم يعد المناخ الثقافي متسامحا بما لديه من خبرة تاريخية ضمنية تقبل ببناء الكنائس خاصة في أوقات للنهوض. ولكننا وجدنا ثقافة مانعة قاعدية. والرغم منة أن النص الدستوري قد ضمن إقامة الشعائر بالمطلق إلا أن الواقع كان له رؤية أخرى، وتشبث القائمون على الوضع بالشروط العشرة للعزبي باشا سرا، واستدعى البعض الآخر في أحاديثه ـ عن جهل ـ الخط الهمايوني وهو كما أوضحنا ليس له أي أثر في الواقع المصري.
واكتشفنا أن بناء الكنائس بات معضلة كبيرة، وأن القانون المنظم لا يمت بصلة لهذا الأمر ولكنه أقرب قانون، وأن ترميم دورة مياه يحتاج إلى قرار جمهوري.
ولم تفد القرارات الجمهورية المتأخرة ـ جدا ـ في علاج الأمر. وأقصد قرارات:
تفويض المحافظين والجهات الإدارية الذي تم على ثلاث مراحل بالقرارات الجمهورية:
رقم 13 لسنة 1998،
ورقم 453 لسنة 1999،
ورقم 291 لسنة 2005.
حاول كثيرون أن يساهموا في حل المشكلة. من ضمن هذه المساهمات محاولة المجلس القومي لحقوق الانسان الذي عني بالموضوع ووضعت الدكتورة ليلى تكلا تصورا لذلك تم تطويره لاحقا بحيث يخضع القانون للمساحة المدنية. طورته لاحقا بعد إعادة تشكيل المجلس لجنة من الدكتور علي السلمي والدكتورة منى ذو الفقار وسمير مرقس في مايو 2011. وقدم هذا القانون لمجلس الوزراء ليراجع من قبل وزارة العدل التي قدمت قانون آخر بعد ذلك في يونيو أو يوليو من نفس العام. وقد علقنا على ذلك من خلال مقال في المصري اليوم بعنوان: ثوب جديد أم رقعة جديدة بما يلي:
إلا أن المتابعة الدقيقة لكثير من المعالجات نجدها تميل إلى الأخذ بسياسة “الرقعة الجديدة”بدلا من اتخاذ المبادرة وتفصيل ثوب جديد يحسم الكثير من الملفات المفتوحة منذ عقود.من هذه الملفات نأخذ قانون دور العبادة نموذجا للتعامل بمنهجية الرقعة الجديدة.بغض النظر عن التفاصيل التي طرحها البعض فقط أشير إلى بعض الأمور التي أظنها تنتمي إلى ذهنية ومنطق يعود بنا إلى ما قبل الدولة الحديثة من جانب، وإلى فترات الاستبداد من جانب آخر،وإلى إهمال للتراث الدستوري المصري من جانب ثالث.كيف؟

هل تصدق عزيزي القاريء، أن القانون المطروح يستخدم في مادته الثانية ومادته الرابعة تعبير “الطائفة الدينية”.وهو تعبير عثماني بامتياز حيث الدولة العثمانية تتكون من طوائف.بينما الدولة الحديثة دولة تقوم على المواطنية.وكان حري بالقانون أن يستخدم تعبير يتفق ودولة المواطنة.المواطنون المصريون من المسيحيين وحاجتهم لبناء دار عبادة مثلا.

وهل تصدق عزيزي القاريء، أن القانون المطروح يستحضر عددا من الشروط العشرة لبناء الكنائس التي وضعها العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية في فبراير 1934 تحت حكم اسنماعيل باشا صدقي ،والتي تعد قرارا اداريا، ويضمنها في المادة الثانية من القانون.وهي الشروط التي طالما عانى منها المواطنون. ولن أستفيض في شرح السياق السياسي الذي ولدت فيه هذه الشروط،والتي شهدت انقلابا دستوريا على دستور 1923 وحل محله دستور 1930الدستور الشديد القيود.ويلاحظ هنا أن هذه الشروط هي التي حكمت بناء الكنائس على أرض الواقع مع غيبة أي قوانين منظمة .خاصة ـ وهنا المفاجأة الأولى ـ لا يعتبر الخط الهمايوني كما هو شائع قانون أو فرمان وإنما هو رسالة لعموم رعايا الدولة العثمانية.وفي نفس الوقت وهنا مفاجأة ثانية القانون الذي يرجع له في قرارات الملكية والجمهورية لبناء الكنائس تستند للقانون 15 لسنة 1927 وهو لا يمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد ببناء الكنائس (راجع دراستنا الأولية التي كتبناها في مجلة اليسار في 1998 وقمنا بتطويرها وقدمت إلى مؤتمر المواطنة الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الانسان في 2006 ونشرت في كتاب أعمال المؤتمر 2007).

وبعد يبقى السؤال لماذا لم يؤخذ بالقانون الذي وضعته أستاذتنا الدكتورة ليلي تكلا منذ سنوات…وناقشناه مؤخرا في المجلس القومي لحقوق الإنسان وأخذت الدكتورة منى ذو الفقار على عاتقها ضبطه وربطه بالأساس بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.وبقاء الامر في حدود الجهة الادارية والبت في الأمر في إطار القضاء وليس حاكم الإقليم .وهو ما يعود بالأمر إلى مركزيته السابقة. ولعل هذا القانون يتفق وطبيعة المرحلة إلى أنه أقرب إلى الثوب الجديد ـ نسبيا ـ وينقل الملف على الأرضية المدنية الفنية المحض ويتفق مع المادة الثانية عشر من الإعلان الدستوري. كذلك تحل إشكالية”…عدم وضع نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص دون تطلب صدور قرار جمهوري…”، بحسب ما جاء في تقرير العطيفي منذ ما يقرب من 40 سنة.
بعد ذلك تشكلت لجنة صغيرة من الدكتور سيف الدين عبد الفتاح والدكتور محمد نور فرحات والمستشار أمير رمزي وسمير مرقس وممثل لوزارة العدل بتكليف من مجلس العدالة والمساواة في اغسطس الماضي ليضع قانونها حداثيا يضمن الحقوق المدنية وفق الدستور.

(4)الخلاصة

وبعد، مما سبق نجد أن بناء الكنائس في مصر لم يكن يخضع لنص مكتوب وإنما لواقع اجتماعي ولحاجة دينية وذلك على مر العصور: فالمصريون الذين تحولوا إلى المسيحية في مصر كانوا يبنون الكنائس في بلدهم ،وبعد دخول الإسلام إلى مصر كان الأمر يتوقف على الظرف التاريخي أكثر من الموقف الفقهي، وإن تبلور فقه مصري لاحقا قاده الليث بن سعد يبيح ذلك، وأن نقطة التحول تمثلت في الخط الهمايوني الذي لم يكن يخاطب الواقع المصري بالأساس ولم يكن يوافق مسيرة المواطنة التي كانت آخذة في التبلور مع تأسيس الدولة الحديثة وإنجاز الحركة الوطنية في ثورة 1919،وكيف أن الشروط العشرة صدرت في ظرف تاريخي حرج تحت مظلة حكومة ديكتاتورية ودستور 1930 المعروف بحرمانه للكثير من حقوق الشعب، والذي عد انقلابا دستوريا بامتياز. يضاف إلي ما سبق تأثير فقه مغاير لم تعرفه الخبرة المصرية وفد إلينا من الخارج، وتبني بعض من اتجاهات الإسلام السياسي في الداخل لفتاوى حول بناء الكنائس غير إيجابية،كل ذلك ساهم في أن يصبح بناء الكنائس معضلة، وملفا مفتوحا منذ تقرير لجنة تقصي الحقائق المعروف باسم “تقرير العطيفي “الذي صدر في سنة 1972 عقب ما عرف بأحداث الخانكة 1971،وإلى يومنا هذا.


ملحق (1)

المشروع النهائى
للقانون الموحد
لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة

بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

المادة الأولى

تسرى أحكام القانون المرافق فى شأن أعمال بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم مختلف دور العبادة فى جمهورية مصر العربية، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق، المعانى المبينة قرين المصطلحات الآتية:

1 دور العبــادة

الأماكن العامة التى يكون مبناها مستقلا ومتميزا من حيث التصميم والملامح المعمارية بما يتفق مع الاعراف السائدة، والتى يرخص بإستخدامها لممارسة الشعائر الدينية من الجهة الإدارية المختصة.

2 الجهة الإدارية المختصة

محافظ الاقليم المعنى فيما يتعلق بطلب الترخيص ببناء دار العبادة.
الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة إختصاصها دار العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها.

3 المحكمة المختصة

محكمة القضاء الإدارى الكائن بدائرة إختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها. ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مواد مشروع القانون
مــادة (1)
يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

مـــادة (2)
يجوز الترخيص بالحاق دار مناسبات او وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدار العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها، ، ويصدر الترخيص فى هذا الشأن وفقا للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكنى أو الترخيص بتغيير إستعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دارا للعبادة.

مـــادة (3)
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة (1) من هذا القانون الى الجهة الإدارية المختصة وفقا للمادة الخامسة من هذا القانون، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها، وذلك على النموذج ووفقا للإجراءات والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى يجب أن تستند الى الضوابط المحددة فى المادة 4 من هذا القانون بالاضافة للشروط والقواعد المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. ويرفق بالطلب – حسب الأحوال – ما يفيد سداد الرسوم الآتية:

مبلغ عشرة الاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
مبلغ الف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.
مبلغ مائتى جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة.

مــادة (4)
يجب أن تراعى الضوابط الآتية عند اصدار أي ترخيص لبناء أى دار للعبادة:

أ مدى الحاجة الموضوعية لبناء دار للعبادة لاصحاب العقيدة المعنية فى الوحدة المحلية المعنية، وذلك على أساس عدد وسعة دور العبادة الموجودة فيها وأقرب دار مثيلة للعبادة فى حدود مسافة لاتجاوز ثلاثة كيلومترات.
ب مدى مناسبة الموقع المقترح لبناء دار العبادة، ويراعى ألا تقل المسافة بين أى دار للعبادة وغيره من دور العبادة عن 500 متر على الأقل.
ت تحديد واعتماد الجهة المسؤولة عن ادارة وصيانة دار العبادة.

مــادة (5)
يقدم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة الى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء وفى غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب الى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم الى الطالب، مع قيده فى سجل خاص ينشأ لديها.

مــادة (6)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على الجهة الإدارية المختصة البت فى طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفى غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهر، وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب اليها مستوفيا.

مــادة (7)
يصدر القرار ببناء دور العبادة من المحافظ المختص. وفى غير ذلك من الطلبات المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة إختصاصها دور العبادة.

ويعتبر إنقضاء المدد المشار اليها فى المادة (6) من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه، وعلى الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدأ تنفيذ الأعمال محل الطلب.

ملحق (2)

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011
بقواعد وشروط بناء دور العبادة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011،
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2001،
وعلي القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات،
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2005،
وعلي القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه،،

(المادة الأولى)
يفوض المحافظون كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، علي أن يبت في طلب الترخيص بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً للإشتراطات البنائية وقت الترخيص، وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.

(المادة الثانية)
يجب علي المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور جديدة للعبادة مراعاة الشروط الآتية:

1 أن يقدم طلب البناء مشفوعاً بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية.
2 أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
3 ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن 500 متر.
4 ألا يتم بناء دور العبادة علي أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوي، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء علي تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب.
5 ألا يتم بناء دور العبادة علي أرض متنازع علي ملكيتها.
6 ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن 300 متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضي فيه يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر.
7 يحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو علي شواطيء النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخري محظور البناء فيها وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.

(المادة الثالثة)
يلتزم المحافظون كل في نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقي طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسعتها أو إحلالها وتجديدها والإجراءات اللازمة لفحصها.

(المادة الرابعة)

تقدم طلبات الترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة علي الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال الي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.

(المادة الخامسة)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجري تعديلاً بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

(المادة السادسة)
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

(المادة السابعة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في سنة 1432 هـ
الموافق سنة 2011 م
المشير/ حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ملحق (3)

المجلس الاعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011
بقواعد وشروط بناء دور العبادة

رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011-10-12
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2001 ،
وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2005 ،
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 باصدار قانون البناء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قـــرر
المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه،،
( المادة الآولى )
تسرى أحكام القانون المرافق فى شأن أعمال بناء وهدم وتعلية وتوسعة وتدعيم والترميم الذى يستلزم تعديلات إنشائية لدور العبادة فى جمهورية مصر العربية ، ويطبق فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون .
( المادة الثانية )
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1 دار العبادة : ا المبنى المستقل والمتميز الذى يجرى فيه على نحو منتظم ممارسة الشعائر الدينية .
2 الجهة الإدارية المختصة : الجهة الإدارية المحددة فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
3 المحكمة المختصة : محكمة القضاء الإدارى الكائن بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها .
( المادة الثالثة )
يصدر رئيس الوزراء الللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به . ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى صدور اللائحته التنفيذية

( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى من نشره .


قانون تنظيم أعمال بناء وهدم وتدعيم وترميم دور العبادة
( المادة الأولى )
تقوم الجهه الآدارية المختصة بالمدينة أو المركز الذى تقع فيه الأعمال المطلوب ترخيصها بالترخيص ببناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسيعها أو تدعيمها أو أجراء ترميمات فيها تستلزم تعديلات أنشائية ، وذلك بقرار خلال ستين يوماً بالنسبة للترخيص بالبناء وثلاثين يوماً لباقى الأعمال من تاريخ ورود الاوراق مستوفاه .
ويعتبر أنقضاء المدد المشار اليها دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الادارية المختصة بمثابة موافقة عليه . وعلى الطالب أن يخطرها ببءأ تنفيذ الاعمال محل الطلب .ويختص محافظ الاقليم بالفصل فى جميع التظلمات المتعلقة بهذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم فى القرار
( المادة الثانية )
يجوز الترخيص بالحاق دار مناسبات أو وحدة علاجية أو خدمات أجتماعية بدار العبادة المرخص بأقامتها ،ا ويصدر الترخيص فى هذا الشأن وفقاً للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذيةز
ولا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد للسكن ،
وكذلك لا يجوز فى غير حالة الضرورة القصوى وبموافقة وزير الزراعة الترخيص ببناء دار عباده على أرض زراعية ،
( المادة الثالثة )
يجب على الجهة الادارية المختصة عند أصدار الترخيص بالبناء لدور جديدة للعبادة مراعاة الشروط الآتية :
1. أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الآوقاف لبناء المساجد ،أو بموافقة الجهة الدينية المختصة المعترف بها فى مصر لبناء دور العبادة لغير المسلمين
2. أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب من الديانات والمذاهب المعترف بها قانونا فى مصر مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى مكانها بحد أدنى خمسين أسرة أو مائتى فرد فى هذا المكان .
3. الا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دار عبادة مماثلة لأتباع نفس الدين والم\هب عن 500 متر،
وألاتقل المساحة الكلية للبناء عن 250 متر مربع .
4. لا يجوز بناء دور عبادة على أرض محل نزاع قضائى سابق فى تاريخ نشوئه على تقديم طلب الترخيص.
5. يحظر أقامة دور عبادة على شواطىء النيل أو الترع أو المناطق الآثرية أو التاريخية أو أى مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وغيره من القوانين
( المادة الرابعة )
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الآعمال المبينة فى المادة الاولى من هذا القانون الى الجهة الآدارية المختصة وفقاً للائحة التنفيذية
( المادة الخامسة )
دور العبادة القائمة فعلاً والتى لم ترخص بعد رغم أستيفائها شروط الترخيص وفقاً لهذا القانون يجرى توفيق أوضاعها مع الجهات الآدارية المختصة وذلك بترخيصها خلال ستة أشهر من صدور القانون بناء على طلب يقدمه الشأن وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .
( المادة السادسة )
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008

مصادر الورقة


(1) سمير مرقس، المواطنة والتغيير: دراسة أولية حول تأصيل المفهوم وتفعيل الممارسة، مكتبة الشروق الدولية،القاهرة،2006.(نفذ وجاري إعداد طبعة مزيدة ومنقحة).
(2) سمير مرقس، الأقباط والخصوصية الثقافية وخطابات: المواطنة والطائفية الأقلوية، دراسة قدمت إلى مؤتمر الخصوصية الثقافية الذي نظمه برنامج حوار الحضارات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، سبتمبر 2006.
(3) Brayan S. Turner (ed.), (1994) Citizenship & Social Theory, London: Sage Pub.
(4) Nick Stevenson, (1997) Globalization, National Culture & Cultural Citizenship, Sociological Quarterly, Vol. 38, No.1.

(5) Andersen, J. & Siim, B., (2004), The Politics of Inclusion & Empowerment: Gender, Class, & Citizenship, N.Y., Palgrave.

(6) Thompson, A., & Day, G., (2004), Theorizing Nationalism, London: Palgrave Macmillan.

(7) طارق البشري، في المواطنة والانتماء والدولة: منهج النظر في تشكيل الجماعة السياسية، وجهات نظر، نوفمبر 2004.
(8) Habermas,(1996), Citizenship & National Identity, in Bart Van Steenbergen (ed.), The Condition of Citizenship, London: Sage.
(9) Smith, G. (2000), Federalism, Democratization, & Distributive Justice in Will Kymlicka (ed.), Citizenship In Diverse Societies, Oxford.
(10) سيدة إسماعيل الكاشف، مصر في فجر الإسلام: من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية، سلسلة تاريخ المصريين رقم(82)،ط2، 1994.
(11) الإمام الليث بن سعد(أئمة الفقه التسعة لعبد الرحمن الشرقاوي، وسلسلة شخصيات إسلامية).
(12) فهمي هويدي، مواطنون لا ذميون: موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمين، دار الشروق،1985.
(13) البلاذري، فتوح البلدان، سلسلة التراث، د.ت.
(14) ا. س. ترتون، أهل الذمة في الإسلام،(ترجمة وتعليق حسن حبشي)،سلسلة تاريخ المصريين رقم (70)،الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط3،1994.
(15) محمد فتحي عثمان، مراجعة الأحكام الفقهية لغير المسلمين، مجلة الأمان البيروتية.
(16) عادل عيد، بناء الكنائس بين الشريعة الإسلامية والخط الهمايوني، جريدة الأهالي14/8/1991.
(17) وليم سليمان قلادة، دستور 1971 ألغى الخط الهمايوني، جريدة الأهالي 10/4/1996.
(18) حكم قضائي لمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 26 فبراير 1951.
(19) حكم قضائي للمحكمة الدستورية رقم 615 لسنة 5 القضائية: جلسة 16 من ديسمبر سنة 1952.
(20) سمير مرقس، قصة بناء الكنائس في مصر، مجلة اليسار القاهرية،عدد97،مارس 1998.وجريدة الوفد ديسمبر 2007 بعد تطوير الدراسة.

 

طباعة   البريد الإلكتروني
0
0
0
s2smodern